tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى
tajmh.yoo7.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» هم اذكياء بالفطرة
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty29/7/2017, 11:29 am من طرف جبران جمول

» متى ستصحو وزارتي التربية والتعليم العالي
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty8/7/2017, 5:33 pm من طرف جبران جمول

»  قليلا من الصدق يا محللين
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty2/7/2017, 7:29 pm من طرف جبران جمول

» امريكا وطبيعة المفاهيم والعقائد السائدة
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty28/6/2017, 7:59 am من طرف جبران جمول

» فلم خيالي من الواقع
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty7/6/2017, 4:02 pm من طرف جبران جمول

» مناهجنا
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty5/6/2017, 8:30 pm من طرف جبران جمول

» اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

» خبير أمريكي: "الرواية الرسمية لعمليات سبتمبر الإرهابية مزيفة
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty13/9/2016, 9:33 am من طرف جبران جمول

» ماذا عن الاله بعل بعض المعلومات
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty6/8/2016, 12:20 pm من طرف جبران جمول

» سلمية تحارب بالكهرباء بالمياه
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty12/7/2016, 7:27 pm من طرف جبران جمول

» أسئلة برسم الفقهاء والعلماء فهل من مجيب
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty12/7/2016, 7:13 pm من طرف جبران جمول

» متى نبتعد عن السلفية في افكارنا .؟
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty8/7/2016, 11:12 am من طرف جبران جمول

» مبروك لقطر مبروك للخليج
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

» ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

» عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب

7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب


بعد ست سنوات من الحرب الطاحنة و التخفي لكل دولة وراء الدعم المقدم لقوى …

تعاليق: 0

مبروك لقطر مبروك للخليج

5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

مبروك لقطر مبروك للخليج ....

من كأس النخوة التفخيخية و الهيجان العاهر اشربوا ....
من كأس الحقد و السقاطة و التآمر …

تعاليق: 0

ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة

16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 G

تعاليق: 0

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .

12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
سلمية الأمان سلمية المحبة هناك من يحاول إثارة فتيل الفتنة و الخراب …

تعاليق: 0

ماذا بعد يا صاحب القرار

9/7/2015, 9:41 pm من طرف الأمين العام

ماذا بعد يا صاحب القرار .....
هاهو التلفزيون السوري الرسمي  يفصحُ بما عجزَ عنه الناس  .. ويفضحُ بما لا يقبل الشك …

تعاليق: 0

الشعب يتساءل ......

7/7/2015, 9:54 pm من طرف الأمين العام

بيان :
الشعب يتساءل ......
إننا لا نتكلم في السياسة لان السياسة بأساسها هي علاقة أوجدها الإنسان ليستطيع من …

تعاليق: 0


المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5 Empty المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن الجرائم قبل31/5

مُساهمة  جبران جمول 31/5/2011, 8:25 pm



المرسوم التشريعي رقم 61

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته 341-342-343-345 إلى355- 386-387.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته 112-113-120-133-135-140-149.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 136 إلى139- 141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- لجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وأن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5 - لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.






جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى